فصل: المحاسبة بين العامل ورب العمل في تجارة الذهب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع شريك نصيبه في شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان:

السؤال السادس من الفتوى رقم (5177)
س6: مجموعة من الناس أعطى كل منهم مبلغا من المال لرجل واحد، على سبيل المضاربة بشروط معلومة، فأراد بعضهم أن يبيع نصيبه من رأس المال لرجل آخر من غيرهم جميعا برضا العامل وعلمه، دون علم الباقين، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن رأس المال يستغل في مشروع واحد- تجارة واحدة مثلا- وهل هذا جائز أصلا أم لا؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد، بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان، فإنه يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه» (*) رواه مسلم؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة، فيضر بشريكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المحاسبة بين العامل ورب العمل في تجارة الذهب:

الفتوى رقم (9198)
س: جرى عرف تجار الذهب والصاغة على التحاسب بالذهب ذهبا، مع عماله في نهاية كل عام، فيعمل العامل منا لدى صاحب المال من الذهب مقابل أجر نقدي معلوم زائدا نسبة في الأرباح متفق عليها ومعلومة، فيسلمه رب المال وزنا معلوما من الذهب الخالص خاما أو مشغولا صاغا بعيارات معلومة، مما جرت عليه العادة والعرف، كمائة كيلو مثلا عيار 21 أو 18 أو خاما عيار 24، وهذا الأخير يدعى في عرفهم (رملي) فيعمل فيه العامل طوال العام بيعا وشراء، ويغطي نفسه عند تقلب الأسعار صعودا وهبوطا بالاستثمار اليومي، فيبيع المصاغ مشغولا ذهبا بسعر يومه، زائد مبلغ متعارف عليه مقابل المصنعية، ويشتري الذهب خاما (رملي) بسعر يومه، ويصنعه ويبيعه، وهكذا يوميا ولا يستبقي سيولة نقدية إلا مبلغا ضئيلا للمصاريف النثرية والأجور وما أشبهه، وفي نهاية العام، يتحاسب رب المال والعامل على أساس الذهب، فيجنب مقدار ما استلمه في رأس السنة ذهبا إن كان مائة كيلو أو أكثر أو أقل، بعيارها الذي استلمه بها كرأس مال، وما فاض عن ذلك يقتسمانه ذهبا بالنسبة المتفق عليها كأرباح بدون نظر إلى ما كان عليه سعر الذهب عند بداية العام، وعند نهايته زاد ذلك السعر أو نقص، وإذا جرى تقويمه بالريال فإنما يكون ذلك فقط لتحقيق نصيب العامل ليقبضه من رب المال بسعر يومه، ولكنه في حقيقة الأمر ذهب موجود بالمحل، يتحاسب عليه وزنا وعيارا، وهكذا في كل عام.
فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء.
ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز.
ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بنصيب الشريك عند عدم العثور عليه:

الفتوى رقم (3673)
س: أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام 1373 هـ، كنت في بلدة الأحد، التابعة لمنطقة عسير أريد أن أشتري لأولادي طعاما، جاءني شخص لا أعرفه، وأعطاني قطعة شبكة (خمار) لأبيع فيها وأشتري (مقارضة). بيني وبينه، ورددتها عليه ثلاث مرات، ولكنه أصر، وقال بعض الحاضرين: خذها، وقلت له: هذه لا تنفع لي ولا لك، وقال لي: رح الله يبيح منا ومنك، فأخذتها وأنميتها حتى صارت إبلا، وغنما، وذهبت إلى بلدة الأحد لأسأل عنه، فلم أعثر عليه، ولا على أحد يعرفه، وفي عام 1395هـ بعت الغنم، وأخذت نصيي ونصيبه عندي محفوظ، أما الإبل فهي ما تزال عندي، لم تقسم وهي 4. وأنا يا صاحب السماحة كبرت سني، ولم أعد أستطع. لذا أرجو إفادتي عن نصيبه ماذا أعمل فيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن السائل يتصدق بنصيب الشريك على الفقراء، ويساهم به في تعمير بعض المساجد بالنية عن صاحبه، ومتى جاء صاحبها خير، فإن شاء إمضاء الصدقة فالأجر له، وإلا أعطه ماله والأجر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.جعل المكسب والخسارة مناصفة بين معرض السيارات وبين من يجلبها من السوق:

الفتوى رقم (20028)
س: لدينا معرض سيارات، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع.
ج: الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بمالكه، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.اشتراط الخسارة على المضارب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20582)
س3: استدان مني شخص مبلغ (100000 ريال) ليدخل بها تجارة، وقلت له: أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي نصف الربح، وترد لي المبلغ كاملا (100000 ريال)، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا (100000 ريال)؟
ج: هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه، كالنصف والربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد